responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 324

احتمال [١] ، وعن بعض القصاص في النّفس على وجه [٢] ، والسراية في نية الصوم إلى أولى النهار.

ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه ، لأنه يعد وضوء واحدا.

ويمكن الفرق بينه وبين الصوم : أن بعض اليوم مرتبط ببعضه ، بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.

ومن السراية : تسمية الآكل في الأثناء إذا قال : على أوله وآخره ، بعد نسيان التسمية ، وسراية الظهر [٣] إلى تحريم غيره. وهذا من الغرائب : أن الشقص يسري إلى الكل من غير عكس ، كما لو قال : أنت كأمي. ومثله في الإيلاء ، يختص بالجماع قبلا ، ويسري [٤] على احتمال.

قاعدة ـ [١١٧]

في ازدحام الحقوق [٥]


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٧٨ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ٩١.

[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٧٨ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ٩٠.

[٣] عند قوله في الظهار : أنت عليّ كظهر أمي.

[٤] أي ويسري إلى الجماع في الدبر.

[٥] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٦٢ ـ ٧٧ ، ١٦٨ ـ ١٧٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست