اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 322
والحكم لما كان
إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع [١] الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها ، كما
لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ، ومنع العم للأب ، وفي المسألة خال ، فإنه يقتضي
بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال في هذه المسألة ، لأنه لو جاز له نقضها
لجاز لآخر نقض الثانية. وهلم جرا ، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام ، وهو مناف
للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام ، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف
في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة [٢].
قاعدة
ـ [١١٥]
مما يستثنى من
الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمسّ الحاجة : صحة صلاة المستحاضة ، ودائم
الحدث ، للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب ، وإلا لم
يرتفع حدث أصلا. وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة [٣] للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا ، وإلا لعسرت
الطهارة. وطهارة الميتة من غير ذي النّفس السائلة ، والمني منه ، والعفو عن ماء
الاستنجاء ، وعما لا يدركه الظرف من الدم عند كثير من الأصحاب [٤] ، والعفو
[٤] لم أعثر لقائل
به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في ـ المبسوط : ١ ـ ٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣.
انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣ ، ومنتهى المطلب : ١ ـ ٩ ، والعاملي ـ
مفتاح الكرامة : ١ ـ ٧٤.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 322