responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 322

والحكم لما كان إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع [١] الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها ، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ، ومنع العم للأب ، وفي المسألة خال ، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال في هذه المسألة ، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية. وهلم جرا ، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام ، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام ، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة [٢].

قاعدة ـ [١١٥]

مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمسّ الحاجة : صحة صلاة المستحاضة ، ودائم الحدث ، للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب ، وإلا لم يرتفع حدث أصلا. وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة [٣] للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا ، وإلا لعسرت الطهارة. وطهارة الميتة من غير ذي النّفس السائلة ، والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء ، وعما لا يدركه الظرف من الدم عند كثير من الأصحاب [٤] ، والعفو


[١] في (ك) و (م) و (أ) : وقع.

[٢] انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٤٨ ـ ٥٤.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : النجس.

[٤] لم أعثر لقائل به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في ـ المبسوط : ١ ـ ٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣ ، ومنتهى المطلب : ١ ـ ٩ ، والعاملي ـ مفتاح الكرامة : ١ ـ ٧٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست