اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 318
وليس منه : طلب
التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة.
قاعدة
ـ [١١١]
كل مجتهدين
اختلفا فيما يرجع إلى الحسّ كالقبلة ، وطهارة الإناء ، والثوب ، لا يأتمّ أحدهما
بصاحبه [١]. وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء
من بعض جزئيات النوم ، ومن مسّ الفرج ، والتحريم (بأكبر) معرفا [٢] ، وإسقاط
السورة ، والاجزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ، لم
يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.
وربما قيل [٣] : بالصحّة.
وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو إجماعي
في البطلان ، بخلاف الثاني فإن الواقع ليس بإجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة
في بعض الصور.
ويشكل : بأن
الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن
صاحبه.
وقيل [٤] في الفرق : إن
ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ،
والقبلة ، فإنها نادرة.