responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 318

وليس منه : طلب التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة.

قاعدة ـ [١١١]

كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحسّ كالقبلة ، وطهارة الإناء ، والثوب ، لا يأتمّ أحدهما بصاحبه [١]. وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مسّ الفرج ، والتحريم (بأكبر) معرفا [٢] ، وإسقاط السورة ، والاجزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.

وربما قيل [٣] : بالصحّة. وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو إجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فإن الواقع ليس بإجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.

ويشكل : بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.

وقيل [٤] في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ، والقبلة ، فإنها نادرة.


[١] في (ح) : بالآخر.

[٢] في (م) : مفردا.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٠١ ـ ١٠٢.

[٤] قاله عز الدين بن عبد السلام. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٠٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست