responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 317

وعدّ بعض العامة [١] مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم به ، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة ، بناء منهم على كون الحجر من الكعبة غير معلوم ، إذ رووا : أنه من البيت [٢]. ورووا : أنه سبع أذرع منه ، أو ست ، أو خمس [٣]. ووجوب الطواف به يدرأ هذه الخيالات.

إلا أن يقال : الطواف يجب به تأسيا وإن لم يكن من البيت. وهو بعيد [٤].

قاعدة ـ [١١٠]

هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟

فيه خلاف أصولي [٥]. وفي الفروع مسائل : كطلب المتيمم عند دخول وقت الثانية ، أو عند تضيقه ، والاجتهاد في القبلة للصلاة للثانية والثالثة.


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٣.

[٢] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٩٧٣ ، باب ٧٠ من كتاب الحج ، حديث : ٤٠٥.

[٣] انظر : المصدر السابق : ٢ ـ ٩٦٩ ـ ٩٧٢ ، باب ٦٩ من كتاب الحج ، حديث : ٤٠١ ـ ٤٠٣.

[٤] في (ح) : تعبد.

[٥] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٣ ـ ١٨٩ ، وابن الحاجب ـ مختصر المنتهى : ٢٣٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست