responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 319

قاعدة ـ [١١٢]

لا يجوز التقليد في العقليات ، ولا في الأصول الضرورية من السمعيات ، ويجوز التقليد في غيرها للعاجز عن إدراك الدليل إذا تعلق به عمل. وكل ما لا يتعلق به عمل ، فان كان المطلوب فيه العلم لا يجوز التقليد فيه ، كالتفاضل بين الأنبياء السالفة ، وإلا جاز ، كسير الأنبياء التي لا يتعلق بها العمل ، كتقدم غزوة على غزوة ، وتأمير [١] زيد أو عمرو.

قاعدة ـ [١١٣]

لو تعارضت الأمارتان عند المجتهد فالحكم إما التخيير أو الوقف.

وقد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض. وقد يكون التخيير مجزوما به ، تحصيلا لمصلحة لا تتم إلا به ، كتخيير المصلي داخل الكعبة أي جدرانها شاء ، وكتخيير من ملك مائتين بين الحقاق وبنات اللبون.

فرع لطيف [٢] :

لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما صوما [٣]


[١] في (ح) و (أ) : وتأمر.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] زيادة من (ح) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست