responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316

وسادسها : تحري [١] الأسير والمحبوس في شهر رمضان ، فإنه يتوخى ، فان صادف أو تأخر أجزأ ، (وإلا أعاد) [٢].

قاعدة ـ [١٠٩]

القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا.

كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.

وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ووقوعه [٣].

ومن قال من الأصحاب [٤] بجواز تقليد المؤذن للقادر على (العلم بالوقت) [٥] ، فهو من النادر.


[١] في (ح) : تحير.

[٢] في (ح) : ولا إعادة.

[٣] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٣ ـ ١٧٣ ، وابن الهمام ـ التحرير في أصول الفقه : ٥٢٨ ، والآمدي ـ الإحكام : ٤ ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٨ ، والعلامة الحلي ـ نهاية الأصول ـ مبحث الاجتهاد ـ في الاجتهاد في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٨٧٨).

[٤] انظر : المحقق الحلي ـ المعتبر : ١٤٣.

[٥] في (ك) و (م) : الوقت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست