responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315

قاعدة [١] ـ [١٠٨]

إذا لم يظفر [٢] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور :

إحداهما : أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان : التوقف ، والتخيير.

وقيل [٣] : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.

وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ، وإلا تيمم.

وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.

وقيل [٤] : يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.

ورابعهما : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.

وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات.

وقيل [٥] : يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.


[١] زيادة من (ك).

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : يعثر.

[٣] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٣ ـ ١٣٣ ، والعلامة الحلي ـ نهاية الأصول ـ مبحث التعادل. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٧٨).

[٤] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٣.

[٥] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١٠ ـ ٤٤٤ ، ٤٤٩ ـ ٤٥١ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٧٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل المعاني). وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة. انظر الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٦٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست