responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308

رجع في تدبير أمه [١] ، وهو يؤكد الصفة.

قاعدة ـ [١٠٥]

العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل [٢].

وأصله : الأخذ بالاحتياط غالبا ، وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضية عبد بن زمعة : (هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة) [٣]. قيل [٤] : قال ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فأتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين ، وأمرها بالاحتجاب منه ، للشك الطارئ على الفراش.

ولما روي عنهم عليهم‌السلام : في الّذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت إمارة على كون الولد ليس منه ، فإنه لا يبيعه ولا يورثه ميراث الأولاد [٥].


[١] ذهب إليه الشيخ الطوسي. انظر : النهاية : ٥٥٣ ، والمبسوط : ٦ ـ ١٧٥.

[٢] انظر بعض هذه المسائل في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٥٦٥ ـ ٥٦٦.

[٣] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ١٠٨٠ ، باب ١٠ من أبواب الرضاع ، حديث : ٣٦.

[٤] قالته عائشة. انظر نفس المصدر السابق ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ٦٤٦ ، باب ٥٩ من كتاب النكاح ، حديث : ٢٠٠٤.

[٥] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ، باب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ٢ ، ٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست