responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309

فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطء وغير هما حائضا.

ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره. الأقرب الانقضاء.

واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين.

ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا.

ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه الإنفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه.

واللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية إن [١] أعملنا فيه الأصلين المنافيين [٢] ، على ما اختاره بعض الأصحاب.

قاعدة ـ [١٠٦]

التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه.

ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني [٣] : على خلاف


[١] زيادة من (ك) و (م).

[٢] يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : (اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في عدة الوفاة). الأشباه والنّظائر : ٥٦٦.

[٣] في (ا) زيادة : كونه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست