فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطء وغير هما حائضا.
ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره. الأقرب الانقضاء.
واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين.
ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا.
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه الإنفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه.
واللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية إن [١] أعملنا فيه الأصلين المنافيين [٢] ، على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة ـ [١٠٦]
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه.
ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني [٣] : على خلاف
[١] زيادة من (ك) و (م).
[٢] يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : (اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في عدة الوفاة). الأشباه والنّظائر : ٥٦٦.
[٣] في (ا) زيادة : كونه.