اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 307
وربما تخيل ذلك
في بعض المواضع.
وله عند العامة
[١] فروع على هذين المأخذين : من جواز الرجوع فيه وعدمه ، والبيع بخيار ، فعلى
الصفة لا يصح ، وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع ، فلا يعود إلى
التدبير لو فسخ البيع ، واحتمل المراعاة.
ولو رهنه أمكن
الرجوع ، لأنه عرضه للبيع ، وعدمه ، لأنه ليس بمزيل للملك ، وعلى الصفة لا بحث [٢]. والعرض على البيع كالبيع.
ويمكن العدم ،
لأنه لم يخرج عن الملك. أما الوطء فليس برجوع قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل
يؤكد التدبير. وفي المكاتبة وجهان. ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير
كان رجوعا على القول بالوصية ، وإلا [٣] فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد
أنه دبر ، ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الإنكار رجوع.
ولو حملت ،
تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية
بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى
الأصحاب بأن الولد مدبر [٤]. وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو
[٤] انظر : الشيخ
الطوسي ـ النهاية : ٥٥٢ ، والمبسوط : ٦ ـ ١٧٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام :
٢ ـ ٨٢ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٤٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٦٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 307