responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306

يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا : كالإقرار أو لا ، لأن هذه اليمين كانت لدفع [١] حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.

وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.

ومنها : لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما ، وأنكر الموكل القبض ، قيل [٢] : حلف الوكيل ، لاستئمانه. فلو خرج المبيع مستحقا ، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، لجهله بالوكالة ، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه ، لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل ، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.

قاعدة ـ [١٠٤]

[ التدبير وصية بالعتق ]

لها تعلق بما قبلها ظاهر الأصحاب [٣] أن التدبير وصية بالعتق ، وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.


[١] في (م) و (أ) : لرفع.

[٢] انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : ١١ ـ ٨١.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ١٧١ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٤٧ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ١٢٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست