اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 306
يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا : كالإقرار أو لا ، لأن هذه اليمين
كانت لدفع [١] حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.
وليس هذا
كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
ومنها : لو أقر
الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما ، وأنكر الموكل القبض ، قيل [٢] : حلف الوكيل
، لاستئمانه. فلو خرج المبيع مستحقا ، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، لجهله
بالوكالة ، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين ،
لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه ، لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول الآن قول الموكل
في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل ، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ ،
سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
قاعدة
ـ [١٠٤]
[
التدبير وصية بالعتق ]
لها تعلق بما
قبلها ظاهر الأصحاب [٣] أن التدبير وصية بالعتق ، وليس تعليقا للعتق على صفة
الموت.