responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 305

قاعدة ـ [١٠٣]

اليمين لنفي شي‌ء لا تكون لإثبات غيره.

ولها صور كثيرة :

منها : إذا اختلف البائع والمشتري في تقدم [١] العيب ، حلف البائع مع عدم البينة والقرينة ، ويحلف على القطع.

فلو اختلف [٢] بعد ذلك في الثمن وقلنا بالتحالف ، أو كان الاختلاف في تعيين الثمن ، فان التحالف فيه هو الأقرب ، ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره ، على اختلاف فيه ، فطلب البائع من المشتري أرش العيب الّذي اختلفا فيه أولا ، بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع ، لم يكن له ذلك ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد ، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري ، بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث ، فان حلف برئ ، ولا يثبت تقدمه بحيث يطالبه [٣] المشتري بالأرش ، فإن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه واستحق أرشه ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.

ومنها : لو قذفه بالزنا ، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ [٤] : بثبوت اليمين هنا ، فنكل أو ردها على القاذف ، فحلف القاذف أنه زنى ، سقط حد القذف عنه ، ولا


[١] في (ك) : عدم.

[٢] في (ك) : اختلفا.

[٣] في (ك) و (ح) : يطالب.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٥ ـ ٢١٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست