اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 305
قاعدة
ـ [١٠٣]
اليمين لنفي شيء
لا تكون لإثبات غيره.
ولها صور كثيرة
:
منها : إذا
اختلف البائع والمشتري في تقدم [١] العيب ، حلف البائع مع عدم البينة والقرينة ، ويحلف على
القطع.
فلو اختلف [٢] بعد ذلك في
الثمن وقلنا بالتحالف ، أو كان الاختلاف في تعيين الثمن ، فان التحالف فيه هو
الأقرب ، ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره ، على اختلاف فيه ، فطلب البائع من
المشتري أرش العيب الّذي اختلفا فيه أولا ، بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين
البائع ، لم يكن له ذلك ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد ، فلا يصلح لشغل
ذمة المشتري ، بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث ، فان حلف برئ ،
ولا يثبت تقدمه بحيث يطالبه [٣] المشتري بالأرش ، فإن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن
على حدوثه واستحق أرشه ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
ومنها : لو
قذفه بالزنا ، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ [٤] : بثبوت
اليمين هنا ، فنكل أو ردها على القاذف ، فحلف القاذف أنه زنى ، سقط حد القذف عنه ،
ولا