اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 289
ومنه [١] : الحيوانية
بالنسبة إلى الآدمية وغيرها ، تارة يفرق بالضرورة ، وتارة بالتحسين ، فالأوّل منه
: ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء ، فمن منع الضمان [٢] قال : لأن
الحيوان يقطع مباشرة السبب. والأصح الضمان ، لأنه متلف على كل حال.
وإذا فتح عن
طائر قفصا ، فطار ، اعتبر بعضهم [٣] مباشرة الطائر. وهو خطأ ، بل يضمنه ، سواء طار عقيب
الفتح أو بعد مكث. فلو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا.
ولو فتح جراب
شعير لغيره فلما فتحه أكلته دابة ، فالأقرب الضمان على الفاتح ، ولكن يرجع على
صاحب الدّابّة إن فرط.
وأما التحسين (فكشبه
العبد الحر) [٤] ، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ، ولكن المملوكية
تلحقه بشبه غير الآدمي من الحيوان ، ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر ، وبالحيوانات
المملوكة فيما لا مقدر فيه. وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق [٥]. وفصّل
[١] أي من تردد
الفرع بين أصلين. وفي (أ) و (ح) : منها ، أي ومن المواضع.
[٢] كبعض الشافعية.
انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٧٦.
[٣] رأي لأبي حنيفة
وأبي يوسف ، وقول للشافعية. انظر : ابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٣ ،
والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع
للنووي : ١١ ـ ٢٤٥.
[٤] في (ح) :
فكتشبيه العبد إلى الحر ، وفي (ا) : فكتشبيه العبد الحر.
[٥] فعند الحنفية
وبعض الشافعية لا ضمان عليه. انظر : ابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٣ ،
والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : ١١ ـ ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 289