ومنه : اللعان
متردد بين الأيمان والشهادات ، وشبه الأيمان أقوى ، فيجوز من الذمي.
وحد القذف
متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة أنه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه بإذن
الإمام فيشبه حق الله ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط
بالرجوع من المقرّ به ، وأنه يورث. ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
والعدة مترددة
بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن
لم يدخل. ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.
وجنين الأمة هل
يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ، لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند
الشيخ [٢] : في البيع والعتق والتدبير والوصية. فمن ثمَّ وجب فيه عشر قيمة الأم.
وهذا كله إظهار
للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب [٣].
قاعدة
ـ [١٠٢]
قد يتردد الشيء
بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين.
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٧٥.
[٢] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ١٥٦ ، وج ٤ ـ ١٥ ـ ١٦ ، ٥٥ ، والنهاية : ٥٥٢.