اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 288
منها : إذا كثر
سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في
محلها فإنه لا يلتفت ، لأن كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه.
فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن وغيره.
وكما لو غسل
موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو مسح حينئذ ففي الإجزاء احتمال.
وزعم بعض
العامة [١] : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون
المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا. ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس
شياه ، أو عن شاة [٢].
قاعدة
ـ [١٠١]
إذا تردد الفرع
بين أصلين وقع الاشتباه.
وهو مناط
الإشكال في مواضع :
منها : ما هو
داخل في القياس فذكره إلزام.
ومنها : غيره.
مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال
كحجر العبد. ويتفرع عليه : لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو
يصح ، كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.
[١] وجه للشافعية.
انظر : النوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٣٩٧ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٥ ـ
٣٤٧ ـ ٣٤٨.