responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 288

منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لأن كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه. فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن وغيره.

وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو مسح حينئذ ففي الإجزاء احتمال.

وزعم بعض العامة [١] : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا. ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة [٢].

قاعدة ـ [١٠١]

إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه.

وهو مناط الإشكال في مواضع :

منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام.

ومنها : غيره. مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه : لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.


[١] وجه للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٣٩٧ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٥ ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٤٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست