responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 287

مع عموم الحاجة إليه.

قاعدة ـ [٩٩]

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.

كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة.

وكجواز النّظر لحاجة العلاج إلى الأجنبية ، هل هو ملحق بالتيمم في قدر المرض الّذي يبيحه هل هو المضر أو يكفي مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟

وفرق بينهما : بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.

وقد يعبر عن هذه القاعدة : بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.

قاعدة ـ [١٠٠]

العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع. وله صور :


هذا النص بالنحو التالي : (ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق). انظر : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٣١ ، باب ١٨ من أبواب القضاء ، حديث : ٢٧ ، وتهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٦٢ ، باب ٩٠ ، حديث : ١٠٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست