اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 286
أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه.
ومنها : ما ذهب
إليه بعض العامة [١] من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض
ومغاربها ، ولم يبينه النبي صلىاللهعليهوآله بقول ولا فعل [٢].
ومنعهم ولاية
الفاسق عقد النكاح [٣] ، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب عليهم الفسق.
ومنها : ضمان
الدرك ، فإنه ضمان ما لم يجب ، وسوّغه مسيس الحاجة إليه ، ولم يبينه النبي صلىاللهعليهوآله.
وجواز شراء عين
أقر قابضها بشرائها من الغير ، فإن قضية الدليل عدم الجواز لأنه أقر بالملك لغيره
، وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع لما قاله الأئمة عليهمالسلام : (لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق) [٤] ولم ينقل في
هذا بيان عن النبي صلىاللهعليهوآله ،
[١] انظر : ابن قدامة
ـ المغني : ٢ ـ ٥١٢ ، والنوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٢٥٣.
[٢] استدل القائلون
بالصلاة على الغائب : بصلاة النبي صلىاللهعليهوآله
على النجاشي ملك الحبشة. انظر : نفس المصدرين السابقين. فيكون فعله صلىاللهعليهوآله
بيانا.
[٣] للشافعية في
ولاية الفاسق عقد النكاح ثلاثة عشر وجها. وللحنابلة روايتان : إحداهما : اشتراط
العدالة ، والأخرى : عدم اشتراطها. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ،
وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٤٦٦. وقد تقدم من المصنف ان ذكر أن للشافعية في ولاية
الفاسق اثني عشر وجها. راجع : ص : ٢٢٠.
[٤] روى ابن بابويه
القمي ، والشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليهالسلام
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 286