responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 286

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه.

ومنها : ما ذهب إليه بعض العامة [١] من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقول ولا فعل [٢].

ومنعهم ولاية الفاسق عقد النكاح [٣] ، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب عليهم الفسق.

ومنها : ضمان الدرك ، فإنه ضمان ما لم يجب ، وسوّغه مسيس الحاجة إليه ، ولم يبينه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فإن قضية الدليل عدم الجواز لأنه أقر بالملك لغيره ، وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع لما قاله الأئمة عليهم‌السلام : (لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق) [٤] ولم ينقل في هذا بيان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ،


[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٥١٢ ، والنوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٢٥٣.

[٢] استدل القائلون بالصلاة على الغائب : بصلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشي ملك الحبشة. انظر : نفس المصدرين السابقين. فيكون فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيانا.

[٣] للشافعية في ولاية الفاسق عقد النكاح ثلاثة عشر وجها. وللحنابلة روايتان : إحداهما : اشتراط العدالة ، والأخرى : عدم اشتراطها. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٤٦٦. وقد تقدم من المصنف ان ذكر أن للشافعية في ولاية الفاسق اثني عشر وجها. راجع : ص : ٢٢٠.

[٤] روى ابن بابويه القمي ، والشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليه‌السلام

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست