responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 282

استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول [١] ، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.

ولو جنت [٢] الزوج ، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ، ففيه وجه بمنعها الفسخ.

أما هدم المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ، ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه.

ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس.

ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها.

قاعدة ـ [٩٦]

قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.

كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان


[١] انظر : السيد المرتضى ـ الانتصار : ١٠٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.

[٢] في (ك) حنث. ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنّظائر من فروع هذه القاعدة. وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ. انظر : الأشباه والنّظائر : ١٧٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست