اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 282
استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول [١] ، لتوغله في
الاستعجال في مظنة البقاء.
ولو جنت [٢] الزوج ، وقلنا
بأن الحادث يفسخ به ، ففيه وجه بمنعها الفسخ.
أما هدم
المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ، ولأنه سبب إدخال النقص على
نفسه.
ولو أوصى
للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية
دون العكس.
ولو قتلت نفسها
قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة
ـ [٩٦]
قد وقع التعبد
المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.
كالبداءة بظاهر
الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ،
وكرمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال
لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان
[١] انظر : السيد
المرتضى ـ الانتصار : ١٠٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
[٢] في (ك) حنث.
ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنّظائر
من فروع هذه القاعدة. وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ. انظر : الأشباه
والنّظائر : ١٧٠.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 282