responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 283

عند الشيخ [١] ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه ـ ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [٢] إذ لم يأت بشي‌ء من المأمور به ـ ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى [٣] رحمه‌الله ومن تبعه [٤] ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب [٥] ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرّبا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل [٦].

قاعدة ـ [٩٧]

ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثمَّ وقع الخلاف في مواضع :


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٣٠٥.

[٢] انظر : صحيح البخاري : ٢ ـ ٢٥٨ ، كتاب الاعتصام.

[٣] الانتصار : ١٤٦.

[٤] انظر : ابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.

[٥] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٤١ (في الأنعام الزكوية) ، والعلامة الحلي ـ المختلف : ٢ ـ ١٥ (نقلا عن ابن الجنيد).

[٦] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٥ ، ٤٣٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست