اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 283
عند الشيخ [١] ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه
مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع
أو استحبابه ـ ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم) [٢] إذ لم يأت بشيء من المأمور به ـ ووجوب العدة على
المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى [٣]رحمهالله ومن تبعه [٤] ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الأنعام
الزكوية عند بعض الأصحاب [٥] ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل
بالقيمة ، وتحريم الرّبا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ،
والتفاضل حاصل [٦].
قاعدة
ـ [٩٧]
ما ثبت على
خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثمَّ وقع الخلاف في
مواضع :