اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 281
يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.
وتوغل العامة [١] في الإمام لو
قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين
ثبوته بالبينة أو الإقرار ، ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع [٢] ، لعدم
التهمة. وفي قتله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم [٣].
وكذا في الميت
بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو
قصاصا ، وإخراج الجناح والروشن [٤] فيقع على مورثه.
ومنه : ما إذا
شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك
الأيام. وفي الجنون نظر.
وفي قتل أم
الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ، وجه بالمقابلة بعيد.
ويورث المطلق
في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه
[١] انظر : الشيرازي
ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢.
[٣] الصحيح عند
الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤. وشمس الدين
الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ٢٧. وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث
هنا. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٧ ـ ٣٦٩ ، والعبادي
ـ الجوهرة النيرة : ٢ ـ ٣٠٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ٦ ـ ٤٢٢.