responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 281

يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.

وتوغل العامة [١] في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار ، ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع [٢] ، لعدم التهمة. وفي قتله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم [٣].

وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، وإخراج الجناح والروشن [٤] فيقع على مورثه.

ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام. وفي الجنون نظر.

وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ، وجه بالمقابلة بعيد.

ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه


[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢.

[٢] في (ح) : لا يمنع.

[٣] الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤. وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ٢٧. وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٧ ـ ٣٦٩ ، والعبادي ـ الجوهرة النيرة : ٢ ـ ٣٠٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ٦ ـ ٤٢٢.

[٤] : الروشن : الكوة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست