responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 280

فائدة [١]

كل حكم شرط فيه شروط متعددة ، كالجمعة ، ووجوب الحد ، والقصر في المسافة ، فإنه ينعدم بفوات واحد منها.

قاعدة ـ [٩٥]

المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع [٢] :

كحرمان القاتل من الإرث ، وإثبات الشفعة للشريك. ومن ثمَّ قال ابن أبي عقيل [٣] [٤] بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا ، لئلا


[١] في (م) : قاعدة.

[٢] عنون السيوطي هذه القاعدة بعنوان : (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) انظر : الأشباه والنّظائر : ١٦٩. وبنحو ذلك عبر ابن رجب في ـ قواعده : ٢٤٧.

[٣] هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء من أكابر علماء الإمامية وفقهائهم في القرن الرابع الهجري وهو أول من هذب الفقه واستعمل النّظر في الأدلة وطريق الجمع بين مدارك الأحكام بالاجتهاد الصحيح في ابتداء الغيبة الكبرى. له كتب في الفقه والكلام. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ١٩٤ ، والأمين ـ أعيان الشيعة : ٢٢ ـ ١٩٣).

[٤] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٩٠ (نقلا عنه).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست