responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279

قاعدة ـ [٩٣]

إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط ، ويتفرع عليه :

تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل (من الكافرين) [١] ، وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.

وحل التقسيط [٢] في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق. ولا تجزئ المكسورة ، وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند [٣] الذبح. ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.

قاعدة ـ [٩٤]

كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها.

كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع ، والقطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل ، واجتماعهما يبطل. وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة لا يضمن ، وكلاهما يضمّن.

فرع :

لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء. وفي جواز بيعه بهما وجهان.


[١] زيادة من (ح).

[٢] في (ا) : التبسط.

[٣] في (ح) : عند.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست