responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277

والمأخذ ما روي (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حمل إليه حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين) [١]. فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.

قاعدة ـ [٩١]

ألحق بعض العامة [٢] إزالة النجاسة بالماء بالرخص ، قال : لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الّذي يلاقي النجاسة ينجس ، ثمَّ ينجس المجاور له ، ثمَّ المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها ، بل كل جزء من الماء الكثير ولو كان ماء (البحر ، فإنه منفصل) [٣] في الحقيقة ، وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء ، فينجس ما يجاوره. وهلم جرا. وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص ، والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس.

وهذا الإلحاق باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير ، أو استواء السطح ، أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع إمارة لها [٤].


[١] انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٤.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١١٣ (نقلا عن جماعة من العلماء).

[٣] في (ك) و (م) : البحر منفصلا.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست