اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 277
والمأخذ ما روي
(أن النبي صلىاللهعليهوآله حمل إليه حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين) [١]. فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.
قاعدة
ـ [٩١]
ألحق بعض
العامة
[٢]
إزالة النجاسة بالماء
بالرخص ، قال : لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الّذي يلاقي النجاسة ينجس ، ثمَّ
ينجس المجاور له ، ثمَّ المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها ، بل كل
جزء من الماء الكثير ولو كان ماء (البحر ، فإنه منفصل) [٣] في الحقيقة ،
وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء ، فينجس ما يجاوره. وهلم
جرا. وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص ، والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن
الحس.
وهذا الإلحاق
باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة
كالتغير في الكثير ، أو استواء السطح ، أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة
بدون ما نصبه الشارع إمارة لها [٤].
[١] انظر : سنن ابن
ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٤.
[٢] انظر : القرافي ـ
الفروق : ٢ ـ ١١٣ (نقلا عن جماعة من العلماء).