responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276

قاعدة ـ [٩٠]

الاستجمار رخصة.

إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلا بد فيه من النقاء وعدد الأحجار ، جمعا بين النص [١] والمعنى. والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم [٢] من رأي هذا دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثمَّ عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم ، إذ هو مقدار المسرية [٣] غالبا.

ومنهم [٤] من اعتبر النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعدّ الحكم إلى غيره.

ومنهم [٥] من حمله على النص ، واعتبر التعدد لا النقاء.

وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه.


[١] انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ١٠ ، باب ٢١ من أبواب الطهارة ، حديث : ١ ، ٢ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٥ ، ٣١٦ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٢ ، باب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١ ، وباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١ ، ٤.

[٢] انظر : الكاشاني ـ بدائع الصنائع : ١ ـ ١٨.

[٣] المسربة ـ بفتح الراء وضمها ـ مجرى الحدث من الدبر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١ ـ ٤٦٥ مادة (سرب).

[٤] انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٥١ ، والنوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٠٣ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ١ ـ ١٩.

[٥] لم أعثر على قائل منهم بهذا القول.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست