اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 276
قاعدة
ـ [٩٠]
الاستجمار
رخصة.
إذ هو أمر خارج
عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلا بد
فيه من النقاء وعدد الأحجار ، جمعا بين النص [١] والمعنى. والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم [٢] من رأي هذا
دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثمَّ عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم ، إذ
هو مقدار المسرية [٣] غالبا.
ومنهم [٤] من اعتبر
النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعدّ الحكم إلى غيره.
ومنهم [٥] من حمله على
النص ، واعتبر التعدد لا النقاء.
وإذا اعتبرنا
النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه.
[١] انظر : سنن أبي
داود : ١ ـ ١٠ ، باب ٢١ من أبواب الطهارة ، حديث : ١ ، ٢ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ
١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٥ ، ٣١٦ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة
: ١ ـ ٢٢٢ ، باب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١ ، وباب ٣٠ من أبواب أحكام
الخلوة ، حديث : ١ ، ٤.