اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 275
يكون تعبدا.
وتظهر الفائدة
: في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة [١] ، ونحن نذكره
إلزاما لهم ، وذلك مثل : اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر [٢]؟ واختصاص
التراب بذلك تعبد ، أو استعماله في الولوغ ، للجمع بين الطهورين ، أو تعبدا ، أو
استظهارا [٣]؟
وتظهر الفائدة
: في الأشنان والدّقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث.
ونحن نقول :
التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الأمر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما
تعيينا ، فبقي عدم التعدية بحاله.
وأما عدم تعين
الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة [٤]. وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلىاللهعليهوآله : (أن يستنجي بروث أو عظم) [٥] فإنه يعلم منه
أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكرت الأحجار
لتيسرها غالبا في كل موضع. وأما الأحجار في رمي الجمار فلا يحث في عدم التعدي.
[١] قال بالقياس
الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين. انظر : الشوكاني ـ
إرشاد الفحول : ١٩٩.