responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275

يكون تعبدا.

وتظهر الفائدة : في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة [١] ، ونحن نذكره إلزاما لهم ، وذلك مثل : اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر [٢]؟ واختصاص التراب بذلك تعبد ، أو استعماله في الولوغ ، للجمع بين الطهورين ، أو تعبدا ، أو استظهارا [٣]؟

وتظهر الفائدة : في الأشنان والدّقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث.

ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الأمر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعيينا ، فبقي عدم التعدية بحاله.

وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة [٤]. وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أن يستنجي بروث أو عظم) [٥] فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع. وأما الأحجار في رمي الجمار فلا يحث في عدم التعدي.


[١] قال بالقياس الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين. انظر : الشوكاني ـ إرشاد الفحول : ١٩٩.

[٢] راجع ص : ٢٧٢.

[٣] انظر هذه الفروع وغيرها في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٣٥.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٢ ، باب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ٢ ، ٣.

[٥] انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٩ ، باب ٢٠ من أبواب الطهارة ، حديث : ١ ، ٤ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٣ ، ٣١٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست