اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 274
غررا عرفا.
وقد يكون
الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند
من قال من الأصحاب [١] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال [٢] التراب مزيل
فهو كالماء في التطهير ، ومن قال [٣] ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف
راجع إلى أمر حسي.
ومنه ما يكون
قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل ،
والاختلاف في التعليل ، إما بأداء الفرض ، أو أداء العبادة.
قاعدة
ـ [٨٩]
الحكم المعلق
على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة [٤]
، وقد
[١] انظر : ابن سعيد
ـ الجامع للشرائع : ٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٧٦) ،
والعلامة الحلي ـ نهاية الأحكام الفقهية ـ المطلب الثاني ـ الفصل التاسع في تطهير
الكثير ـ مسألة : فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة
بالنجف برقم : ٦٦٨).