responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274

غررا عرفا.

وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب [١] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال [٢] التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال [٣] ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.

ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل ، والاختلاف في التعليل ، إما بأداء الفرض ، أو أداء العبادة.

قاعدة ـ [٨٩]

الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة [٤] ، وقد


[١] انظر : ابن سعيد ـ الجامع للشرائع : ٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٧٦) ، والعلامة الحلي ـ نهاية الأحكام الفقهية ـ المطلب الثاني ـ الفصل التاسع في تطهير الكثير ـ مسألة : فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٦٦٨).

[٢] كابن سعيد الحلي. انظر : الجامع : ٢.

[٣] لم أعثر على قائل به من الإمامية. نعم هو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٣٣ ـ ١٣٤ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣.

[٤] زيادة من (ك) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست