اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 243
وكالتأويل في
الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه ، فتسمع دعواه.
ولو قال : له
علي شيء ، ففسره بحبة حنطة قيل [١] يقبل لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده. ولو فسره بوديعة
قبل ، لأن عليه ردها ، ويضمنها لو فرط وتلفت. ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم
يقبل ، لبعد التأويل.
ولو قال : له
علي حق ، احتمل فيه [٢] قبول رد السلام.
ويشكل : بأن
الحق أخص ، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل : بأن العرف يأبى
تأويله في الوجهين أمكن.
ومنه : دعوى
إقامة القبالة في الدين ، والرهن.
قاعدة
ـ [٨٠]
قد يثبت ضمنا
ما لا يثبت أصلا.
وهو مأخوذ من
قاعدة المقتضي [٣] في أصول الفقه ، وهي : ما إذا كان المدلول مضمرا ،
لضرورة صدق المتكلم ، كرفع الخطأ ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية) ، أو
لاقتضاء الشرع ذلك مثل : (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.
كما لو حكمنا
بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان
هلال شوال لا يثبت به.
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٥١.