ويتفرع عليه [٢] : حلول الدين
، وتعليق الظهار ، وغير ذلك.
أما لو شهد
النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن.
ولو وقف على
الفقراء ، ثمَّ صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ، وإن كان لو وقف على نفسه بطل.
وكبيع الثمرة
مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ، لأنها في ضمن الشجر.
ولو تجددت
اللّقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ، وقلنا لا خيار له ، لحصول
التمليك ضمنا في الترك.
وكذا لو رد
مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو
وجد البائع في الثمن المعين عيبا.
والضمني في هذا
أظهر.
ولو باع المريض
محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ، لأنه في ضمن البيع.
ولو قال : أعتق
عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة ، لأن الملك ضمني.
وكذا لو أعتق
العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،
[١] هو وجه للشافعية
اختاره أبو بكر بن الحداد. وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة. انظر :
الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٧٩ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٧٩ ، والكاشاني ـ بدائع
الصنائع : ٢ ـ ٨٢ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٢٢.