responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244

وقيل [١] لا إفطار.

ويتفرع عليه [٢] : حلول الدين ، وتعليق الظهار ، وغير ذلك.

أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن.

ولو وقف على الفقراء ، ثمَّ صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ، وإن كان لو وقف على نفسه بطل.

وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ، لأنها في ضمن الشجر.

ولو تجددت اللّقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ، وقلنا لا خيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك.

وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا.

والضمني في هذا أظهر.

ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ، لأنه في ضمن البيع.

ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة ، لأن الملك ضمني.

وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،


[١] هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد. وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٧٩ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٧٩ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٢ ـ ٨٢ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٢٢.

[٢] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست