اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 242
للرجعية ، يحتمل الإنشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه.
وهذا في
الحقيقة تبين لأحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا.
ولو كان اسمها (طالق)
أو (حرة) فناداهما بذلك ، فان قصد النداء فلا تحث ، وإن قصد الإيقاع ، احتمل
الوقوع. وإن أطلق ، فالأقرب الحمل على النداء ، للقرينة.
ومنه : تخصيص
العام وتقييد المطلق بالنية [١] ، كما يقع في الأيمان.
ومنه : طلقتك ،
أو أنت طالق ، وادعى سبق لسانه من غير قصد ، وأنه أراد أن يقول : طلبتك.
ومنه : لو صدقت
الزوج في عدم الرجعة ثمَّ رجعت إلى تصديقه هل يقبل إقرارها ، لإمكان اخبارها عن
ظنها ثمَّ تبين لها خلافه؟
ويشكل :
بالإقرار بالمحرمية والرضاع ثمَّ يرجع ، فإنه لا يقبل ، مع قيام الاحتمال فيه.
وفرق بينهما :
بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي ، والإحاطة في الثبوت أقرب من
النفي. ومن ثمَّ لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد اليمين عليها ، فحلفت ، ثمَّ رجعت
لم يقبل منها ، لاستنادها إلى الإثبات.
ولو زوجت وقالت
: لم أرض ، ثمَّ رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى
التصديق ، فيقبل ، لحقه.
وقيل [٢] لا يقبل في
جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالإثبات ، ولهذا يحلف على القطع.