اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 210
تخصيص العام ، فلا يكون جمعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل
يخص بالمفهوم أم لا؟ وكذا ليس منه : (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة)
قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر ، فإنها
مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.
فالحاصل : إن
حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي ، كرقبة ، لا في الكل كما مثلنا به.
فرع
:
لو قيد بقيدين
متضادين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلا أن يدل دليل على أحد القيدين ، كما
ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن
بالتراب) [١]. وبهذا عمل ابن الجنيد [٢][٣]. وروينا (ثلاثا) [٤]. وروى العامة :
[١] انظر : المتقي
الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ٨٩ ، حديث : ١٨٩٠. (باختلاف بسيط).
[٢] هو محمد بن أحمد
بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الإمامية ومتكلميهم. صنف في
الفقه والكلام والأدب والأصول وغيرها من علوم الإسلام ، تبلغ مصنفاته نحوا من
خمسين كتابا. مات بالري سنة ٣٨١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٢٢).