responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 210

تخصيص العام ، فلا يكون جمعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟ وكذا ليس منه : (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر ، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.

فالحاصل : إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي ، كرقبة ، لا في الكل كما مثلنا به.

فرع :

لو قيد بقيدين متضادين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلا أن يدل دليل على أحد القيدين ، كما ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) [١]. وبهذا عمل ابن الجنيد [٢] [٣]. وروينا (ثلاثا) [٤]. وروى العامة :


[١] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ٨٩ ، حديث : ١٨٩٠. (باختلاف بسيط).

[٢] هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الإمامية ومتكلميهم. صنف في الفقه والكلام والأدب والأصول وغيرها من علوم الإسلام ، تبلغ مصنفاته نحوا من خمسين كتابا. مات بالري سنة ٣٨١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٢٢).

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٦٣.

[٤] انظر : النوويّ ـ مستدرك الوسائل : ١ ـ ٣٠ ، باب ١ من أبواب الأسآر ، حديث : ١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست