responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 209

عادة ، فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس [١].

وحمله بعضهم [٢] على أن النجاشي لم يصلّ عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعية ، فمن ثمَّ قالوا : لا يصلى على الغائب الّذي صلى عليه. ولك أن تقول : لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه‌الله ،

قاعدة ـ [٦٠]

في المطلق والمقيد الأجود حمل المطلق على المقيد ، لأن فيه إعمال الدليلين. وليس منه : (في كل أربعين شاة شاة) [٣] مع قوله عليه‌السلام : (في الغنم السائمة الزكاة) [٤] حتى يحمل الأول على السوم ، لأن الحمل هنا يوجب


[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٥١٣ ، والنوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٢٥٣.

[٢] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٥١٣.

[٣] روي هذا النص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام. انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٣٦٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ، باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : ١ ، ٣.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٨٥ ، ١٩١ ، ج ٢ ـ ٤٠. وأورد النوري عن الصادق عليه‌السلام بمضمونه حديثا ، وهو قوله عليه‌السلام : (الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة). انظر : مستدرك الوسائل :لا ١ ـ ٥١٥ ، باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : ١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست