اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 209
عادة ، فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس [١].
وحمله بعضهم [٢] على أن
النجاشي لم يصلّ عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعية
، فمن ثمَّ قالوا : لا يصلى على الغائب الّذي صلى عليه. ولك أن تقول : لعل هذه
خصوصية للنجاشي رحمهالله ،
قاعدة
ـ [٦٠]
في المطلق
والمقيد الأجود حمل المطلق على المقيد ، لأن فيه إعمال الدليلين. وليس منه : (في
كل أربعين شاة شاة) [٣] مع قوله عليهالسلام : (في الغنم السائمة الزكاة) [٤] حتى يحمل الأول
على السوم ، لأن الحمل هنا يوجب
[١] انظر : ابن
قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٥١٣ ، والنوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٢٥٣.
[٣] روي هذا النص عن
النبي صلىاللهعليهوآله
وعن الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام.
انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٣٦٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ،
باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : ١ ، ٣.
[٤] انظر : القرافي ـ
الفروق : ١ ـ ١٨٥ ، ١٩١ ، ج ٢ ـ ٤٠. وأورد النوري عن الصادق عليهالسلام
بمضمونه حديثا ، وهو قوله عليهالسلام
: (الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة). انظر : مستدرك الوسائل :لا ١ ـ ٥١٥ ،
باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث : ١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 209