اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 211
(أخراهن [١] بالتراب) [٢]. وروينا ، ورووا : (أولاهن) [٣]. فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية (أولاهن) أشهر ، فترجحت بهذا
الاعتبار.
قاعدة
ـ [٦١]
أفعال النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي [٤] والشرعي فهل
يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [٥] ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات؟
وقد وقع ذلك في
مواضع :
منها : جلسة
الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله[٦].
وبعض العامة [٧] زعم أنه إنما
فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
[٢] انظر : البيهقي ـ
السنن الكبرى : ١ ـ ٢٤١ ، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
[٣] انظر : الشيخ
الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٢٥ ، باب ١٠ ، حديث : ٢٩ (عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام)
، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٣٤ ، باب ٢٧ من كتاب الطهارة ، حديث : ٩١.