responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 211

(أخراهن [١] بالتراب) [٢]. وروينا ، ورووا : (أولاهن) [٣]. فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية (أولاهن) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار.

قاعدة ـ [٦١]

أفعال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حجة ، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي [٤] والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [٥] ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث لبيان الشرعيات؟

وقد وقع ذلك في مواضع :

منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٦].

وبعض العامة [٧] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم


[١] في (ك) : إحداهن.

[٢] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١ ـ ٢٤١ ، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٢٥ ، باب ١٠ ، حديث : ٢٩ (عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام) ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٣٤ ، باب ٢٧ من كتاب الطهارة ، حديث : ٩١.

[٤] في (ك) : الحلّ. وما أثبتناه هو الصواب.

[٥] في (ك) : للتشريع.

[٦] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٢ ـ ١٢٣.

[٧] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٢٩ ، والبابرتي ـ شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : ١ ـ ٢١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست