responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 208

وحديث أبي بكرة [١] [٢] لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (زادك الله حرصا فلا تعد) [٣] إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة ، كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقى في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.

ومنها : صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشي [٤] ، إن حملت على غير الدعاء. فقيل [٥] : يحتمل أن يكون قد رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه [٦].

وردّ : ببعد هذا الاحتمال. ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق


[١] هو نفيع بن الحرث أو مسروح الصحابي. تدلى يوم الطائف من الحصن ببكرة فكناه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبا بكرة. كان من فضلاء الصحابة وصالحيهم ، كثير العبادة. وتوفي بالبصرة سنة ٥١ أو ٥٢ هـ (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٦).

[٢] في (ك) و (أ) : أبي بكر ، والصواب ما أثبتناه طبقا للرواية.

[٣] انظر : مسند أحمد : ٥ ـ ٣٩ ، وسنن أبي داود : ١ ـ ١٥٧ ، باب الرّجل يركع دون الصف ، من كتاب الصلاة.

[٤] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٨ ، باب ٢٢ من كتاب الجنائز ، حديث : ٦٢ ـ ٦٧.

[٥] انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل : ٢ ـ ١٤٣ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٩٠٨.

[٦] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ١٥٦ ، باب ٧٥ من كتاب الإيمان ، حديث : ٢٧٦ ، وصحيح البخاري : ٢ ـ ٣٢٦ ، باب حديث الإسراء ، حديث : ١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست