اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 200
الأفعال الكثيرة في الصلاة محرّمة ، والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة
مستحب أم مباح؟
قاعدة
ـ [٥٨]
مما يجب على
الفور من الأوامر بدليل من خارج : دفع الزكاة ، والخمس ، والدين عند المطالبة ،
لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سدّ خلة الفقراء ومعونة الهاشميين ، ففي
تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. والحكم بين الخصوم ، لأن المعتدي [١] منهما ظالم
فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف ، ولأن ظلمه مفسدة ناجزة ، وتأخر الحكم
يحققها. وإقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد
المترتبة عليها ، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك ، والسراية حيث لا
يكون القصد إتلاف النّفس.
ومنها : الجهاد
، وقتال البغاة ، لئلا تكثر المفسدة.
ومنها : الحج
عندنا ، لدلالة الأخبار عليه [٢]. ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض ، إذ قد
يتمادى تأخيره سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض ، مشكوك فيه.
ومنها :
الكفارات ، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
ورد السلام ،
لفاء التعقيب في قوله تعالى (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْها)[٣].