responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200

الأفعال الكثيرة في الصلاة محرّمة ، والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟

قاعدة ـ [٥٨]

مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج : دفع الزكاة ، والخمس ، والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سدّ خلة الفقراء ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. والحكم بين الخصوم ، لأن المعتدي [١] منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف ، ولأن ظلمه مفسدة ناجزة ، وتأخر الحكم يحققها. وإقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك ، والسراية حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.

ومنها : الجهاد ، وقتال البغاة ، لئلا تكثر المفسدة.

ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه [٢]. ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض ، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض ، مشكوك فيه.

ومنها : الكفارات ، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

ورد السلام ، لفاء التعقيب في قوله تعالى (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) [٣].


[١] في (أ) و (م) و (ح) : المتعدي.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٨ ـ ١٦ ـ ٢١ ، باب ٦ من أبواب وجوب الحج ، حديث : ١ ـ ١٢.

[٣] النساء : ٨٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست