اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 199
على فعله أو تركه.
واما المطلق :
ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا بد من الامتناع عن جميع
جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، برّ بواحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبرّ إلا
بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل : لا رجل
عندنا.
قاعدة
ـ [٥٧]
النهي في
العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان
المغصوب.
وفي غيرها مفسد
إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك
المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لأن النهي في الأول لنفس ماهية
البيع ، وفي الثاني لوصف خارج.
مما يشبه الأمر
الوارد بعد الحظر : النّظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟ والإبراد في
شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن ، ظاهر الأصحاب وجوبه. وكقتل
الأسودين [٢] ، الحية والعقرب ، في الصلاة ، وقد وقع [٣] الأمر به [٤] ، مع أن