اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 201
ولأن المسلّم
يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.
قاعدة
ـ [٥٩]
في
العام والخاصّ
حكم ما يتصرف
من (جميع) في العموم حكم (جميع) ، (كأجمع) و (جمعاء) ، و (أجمعين) ، وتوابعها
المشهورة (كأكتع) وأخواته.
(وسائر) شاملة
إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على اختلاف تفسيرها [١]. وكذا : (معشر) ، و (معاشر) ، و (عامة) و (كافة) ، و (قاطبة)
، و (من) الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف [٢].
وقال بعضهم [٣] : (ما)
الزمانية للعموم ، وإن كانت حرفا ، مثل (إِلّا ما دُمْتَ
عَلَيْهِ قائِماً)[٤] وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما
تصنع. و (أي) في الشرط والاستفهام ، وإن اتصل بها (ما) مثل (أيما امرأة نكحت). و (متى)
و (حيث)
[١] انظر : ابن
منظور ـ لسان العرب : ٤ ـ ٣٩٠ ، مادة (سير).
[٢] انظر :
التفتازاني ـ شرح التلويح على التوضيح : ١ ـ ٥٩ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ،
طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ١ ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠.
[٣] هو القرافي.
انظر : الفروق : ١ ـ ١٠٠ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ـ ٣.