اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 198
وفي تحقق
الإكراه على زنا الرّجل [١] ، والأظهر تحققه ، لأن الانتشار طبيعي ، والإكراه إنما
هو على الإيلاج ، وهو متصور [٢].
قاعدة
ـ [٥٦]
الأمر والنهي
متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا.
والمعين إما أن
يتجزأ ، أو لا.
والأول : يشترط
في الأمر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض.
وفي النهي يكفي
الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلا بد من
استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث بالبعض ، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء
منها.
وقال بعض العامة
[٣] : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث
، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لأن الحقيقة المركبة تعدم
بعدم بعض أجزائها.
قلنا : توجه
النهي إنما هو على المجموع.
واما ما لا
يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف
[١] ذهب بعض
الشافعية إلى أن الإكراه لا يتصور في زنا الرّجل فلا أثر له. انظر : السيوطي ـ
الأشباه والنّظائر : ٢٢٨.
[٢] في (م) و (أ) :
مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
[٣] ذهب إليه بعض
الحنفية والمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٧٤ ، ٧٦ ، وقاضي خان ـ الفتاوى
الخانية : ٢ ـ ٤٥ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ٣ ـ ٩٦ ـ ٩٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 198