responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198

وفي تحقق الإكراه على زنا الرّجل [١] ، والأظهر تحققه ، لأن الانتشار طبيعي ، والإكراه إنما هو على الإيلاج ، وهو متصور [٢].

قاعدة ـ [٥٦]

الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا.

والمعين إما أن يتجزأ ، أو لا.

والأول : يشترط في الأمر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض.

وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث بالبعض ، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.

وقال بعض العامة [٣] : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها.

قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع.

واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف


[١] ذهب بعض الشافعية إلى أن الإكراه لا يتصور في زنا الرّجل فلا أثر له. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٨.

[٢] في (م) و (أ) : مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[٣] ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٧٤ ، ٧٦ ، وقاضي خان ـ الفتاوى الخانية : ٢ ـ ٤٥ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ٣ ـ ٩٦ ـ ٩٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست