responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 197

منهم ، حيث لم يبحثوا.

قاعدة ـ [٥٥]

الإكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع :

الأول : إسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا [١] الذمي.

الثاني : الإرضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.

الثالث : الإكراه على القتل.

الرابع : الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف.

الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ، حيث حكمنا بصحة الإكراه.

السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.

السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الإكراه.

الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.

التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالإكراه.

واختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة [٢] عدا الحدث.


[١] في (ك) : إلا. وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لا كراهة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٤.

[٢] ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للإكراه في فعل المنافي للصلاة ، فإنه يبطلها. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست