اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 191
في ضمنه المشترك ، وقد حرم بالنهي.
لا يقال :
ينتقض بالأختين ، والأم ، والبنت ، فإنه منهي عن التزويج بأيتهما شاء [١].
فنقول :
التحريم هنا ليس على التخيير ، لأنه إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين
الافراد ، ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في الوجود ، وعدم الماهية
يتحقق بعدم جزء من أجزائها ، أي الأجزاء كان ، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن
المجموع ، لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه
فرد من أفراد ذلك المجموع ، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.
وكذا نقول في
خصال الكفارة لما وجب [٢] المشترك حرم ترك الجميع ، لاستلزامه ترك المشرك ،
فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال.
فلا يوجد نهي
على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك ، وكيف لا يكون كذلك ، ومن [٣] المحال العقلي
أن يفعل فرد من نوع ، أو جزئي من كلي مشترك ، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه؟؟
لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة ، وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن العهدة
في النهي إلا بترك كل فرد.
فرعان
: أحدهما : يمكن
التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل ،
لا بين أمور متباينة ،
وذلك كتخيير النبي صلىاللهعليهوآله في قيام الليل بين الثلث ، والنصف ، والثلاثين [٤]. وتخيير
[١] أورد هذا
الإشكال وأجاب عنه القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٦ ـ ٧.