اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 192
المسافر في الأماكن الأربعة [١] بين القصر والإتمام ، وتخيير المدين في إنظار المعسر
والصدقة [٢] ، وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب.
ثانيهما
: قد يقع
التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كخبر الإسراء ، وأنه عليهالسلام خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن. فقال له جبرئيل عليهالسلام : (اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك) [٣]. وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لأن سوء العاقبة
يرجع إلى اختيار الفاعلين.
فائدة
من المبني على
أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في
اجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو
الخمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى
= الليل إلا قليلا
أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً). قال بعض العلماء : خيره الله
تعالى بين الثلث والنصف والثلثين. انظر : القرافي / الفروق : ٢/٩
[١] وهي : المسجد
الحرام ، والمسجد النبوي ، والحائر الحسيني ، ومسجد الكوفة.
[٢] في الفروق : ٢ ـ
١٠ : والإبراء ، بدلا من : الصدقة.
[٣] انظر : القرافي ـ
الفروق : ٢ ـ ١٢. ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي (ولو اخترت ..). انظر :
صحيح مسلم : ١ ـ ١٤٥ ، باب ٧٤ من كتاب الإيمان ، حديث : ٢٥٩.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 192