responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192

المسافر في الأماكن الأربعة [١] بين القصر والإتمام ، وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة [٢] ، وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب.

ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كخبر الإسراء ، وأنه عليه‌السلام خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن. فقال له جبرئيل عليه‌السلام : (اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك) [٣]. وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين.

فائدة

من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في اجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى


= الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً). قال بعض العلماء : خيره الله تعالى بين الثلث والنصف والثلثين. انظر : القرافي / الفروق : ٢/٩

[١] وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والحائر الحسيني ، ومسجد الكوفة.

[٢] في الفروق : ٢ ـ ١٠ : والإبراء ، بدلا من : الصدقة.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٢. ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي (ولو اخترت ..). انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ١٤٥ ، باب ٧٤ من كتاب الإيمان ، حديث : ٢٥٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست