اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 190
ويشكل : بجواز
استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى إسقاط الذم.
اما الشروع فيه
، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن أن فيه
شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد. وربما جاز أخذ الأجرة
على فرض العين ، كاللبأ [١] من الأم ، وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه
ويأخذ العوض.
يصح الأمر تخييرا (بين أمور) [٣]
، ويتعلق بالقدر
المشترك وهو مفهوم أحدها [٤]
، ولا تخيير فيه. ومتعلق
التخيير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الإخلال
بجميعها.
وهل يصح النهي
تخييرا؟
منع منه بعضهم [٥] ، لأن متعلقه
هو مفهوم أحدها ، الّذي هو مشترك بينهما ، فيحرم جميع الأفراد ، لأنه لو دخل فرد
إلى الوجود لدخل
[١] اللبأ : على فعل
بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب
: ١ ـ ١٥٠ ، مادة (لبأ).