responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190

ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى إسقاط الذم.

اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة.

ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد. وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ [١] من الأم ، وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض.

قاعدة [٢] ـ [٥٤]

يصح الأمر تخييرا (بين أمور) [٣] ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها [٤] ، ولا تخيير فيه. ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.

وهل يصح النهي تخييرا؟

منع منه بعضهم [٥] ، لأن متعلقه هو مفهوم أحدها ، الّذي هو مشترك بينهما ، فيحرم جميع الأفراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل


[١] اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١ ـ ١٥٠ ، مادة (لبأ).

[٢] في (ا) : فائدة.

[٣] زيادة من (ك) و (ح).

[٤] في (ك) : واحد.

[٥] وهم المعتزلة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥ ، ٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست