اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 189
قاعدة
ـ [٥٣]
الواجب : ما
يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.
ويطلق على ما
لا بد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه :
نية الصبي ـ في
تمرينه ـ [١] الوجوب. وإن استعمله [٢] في الطهارة
الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم
يجب إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب
الإعادة في الموضعين [٣]. وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح عدم
الاعتداد [٤].
فصل
الواجب على
الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين. وقد يسقط بالتعرض له
فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة ، وإن كان غيره من الأقارب قد
يقوم مقامه ، ومن ثمَّ ظن بعض الناس [٥] : أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين [٦] ، من حيث انه
يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
[٦] ذهب إليه أبو
إسحاق الأسفراييني والجويني ووالده. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٠ ،
٤٣٩ ، وعلاء الدين البعلي ـ القواعد والفوائد الأصولية : ١٨٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 189