responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 189

قاعدة ـ [٥٣]

الواجب : ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.

ويطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه :

نية الصبي ـ في تمرينه ـ [١] الوجوب. وإن استعمله [٢] في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب الإعادة في الموضعين [٣]. وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح عدم الاعتداد [٤].

فصل

الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين. وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة ، وإن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه ، ومن ثمَّ ظن بعض الناس [٥] : أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين [٦] ، من حيث انه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.


[١] في (ح) و (أ) زيادة : نية.

[٢] أي استعمل الماء.

[٣] وللشافعية قول بالاجزاء. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤١ ، ٢٤٦.

[٤] وهو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤١.

[٥] في (م) و (أ) : المتأخرين.

[٦] ذهب إليه أبو إسحاق الأسفراييني والجويني ووالده. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٠ ، ٤٣٩ ، وعلاء الدين البعلي ـ القواعد والفوائد الأصولية : ١٨٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست