responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188

أمانته ترفع) [١] ضمان الغاصب ، على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.

فائدة

من فروع المجاز : أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل ، أو حكم نفسه؟

ويترتب عليه :

دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي. وكذا إقامة الحدّ عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟

وجواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع [٢] في الثمن قبل التحالف. وتغريم الغاصب إذا بلّ الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة ، أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فإن مصيره إلى الهلاك لمن ، لا يريده. وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النّفس ، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة ، ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ، ورهن ثمنه ، والحجر بظهور إمارة الفلس ، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته ، فهو مشرف على الغنى.


[١] في (ح) : فإنه أمانة يرفع.

[٢] في (م) و (أ) : النزاع.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست