اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 188
أمانته ترفع) [١] ضمان الغاصب ، على احتمال ، مع أنه لو تعدى في
الاستدامة ضمن.
فائدة
من فروع المجاز
: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل ، أو حكم نفسه؟
ويترتب عليه :
دخول المكاتب
في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي.
وكذا إقامة الحدّ عليه هل هي للسيد أو للحاكم؟
وجواز وطء
المشتري الجارية بعد التنازع [٢] في الثمن قبل التحالف. وتغريم الغاصب إذا بلّ الحنطة
وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة ، أو غصب تمرا
ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فإن مصيره إلى الهلاك لمن ، لا يريده. وبيع العبد
الجاني بما يوجب القصاص في النّفس ، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة ، ورهن ما يتسارع
إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ، ورهن ثمنه ، والحجر بظهور إمارة الفلس ،
كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله
عن ديونه. وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته ، فهو مشرف على
الغنى.