اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 187
وعصف الريح
يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة.
والإسلام يمنع
من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي.
والارتداد يمنع
من ابتداء الإحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف [١]. فلو أسلم بعد الردة بنى [٢] ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ : أن
المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام [٣]. ولو سلم [٤] لم يكن مما نحن فيه ، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.
والإحرام ،
يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا
بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل
يمنع إحرامه نوابه [٥] المحلّين من عقد النكاح؟ نظر. والإمام الأعظم أقوى في
عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.
والعدد في
الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام.
ولو جنى
المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن
له الفك ، لأن الفك وقع أولا للمورث.
الثالث : ما
يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن (فان
[١] ذهب إليه بعض
الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٣.