responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187

وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة.

والإسلام يمنع من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي.

والارتداد يمنع من ابتداء الإحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف [١]. فلو أسلم بعد الردة بنى [٢] ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ : أن المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام [٣]. ولو سلم [٤] لم يكن مما نحن فيه ، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.

والإحرام ، يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه نوابه [٥] المحلّين من عقد النكاح؟ نظر. والإمام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.

والعدد في الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام.

ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لأن الفك وقع أولا للمورث.

الثالث : ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن (فان


[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٣.

[٢] أي بنى على الإحرام.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ المسائل المهنائية : ورقة : ٣ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : ١١٠٧).

[٤] في (ك) : أسلم والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[٥] في (م) : تولية ، وفي (ا) : نيابة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست