responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178

للواطئ بالنسبة إلى ذلك.

ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيّبه ، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به ، إلا تحريم أم المفعول به وأخته وبنته.

قاعدة ـ [٤٧]

قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء ، كتقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح ، وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف ، وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة القريب والصاحب ، وجائزة الملك من كسوة وغيرها ، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة رقعة [١] عنده ، والوطء في الرجعية ، وفي مدة الخيار من ذي الخيار ، والتقبيل كذلك ، وكذا اللمس بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا.

ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها ، أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.

ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فلو وطئ أمكن كونه اختيارا ، لأن الوطء دليل الملك ، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.

ومن الأسباب الفعلية القلبية : الإرادة والكراهة ، والمحبة. فلو علق ظهارها بإضمارها بغضه ، فادعته ، صدقت ، كدعوى الحيض ، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة [٢]. ولو علقه بحبها دخول النار ، أو السم ،


[١] زيادة من (م).

[٢] تقدم في قاعدة ١٩ ص ٥٠ انه استقرب تحليفها.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست