اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 177
به في الرجعية. ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى
تنقضي العدة وهنّ على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على
الكفر. ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت [١] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر.
ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة ، إذا كان عن فطرة ، وفي غيرها خلاف.
ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده. وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة
اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع غيرها [٢] وتغريمه القيمة. وإبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب
بعده ، إلا الجنون من الرّجل. ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد ، وأراد
تزويجها أو بيعها.
فائدة
كل هذه الأحكام
يتساوى فيها القبل والدبر إلا : التحليل ، والخروج من الإيلاء والإحصان ،
والاستنطاق في النكاح ، فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر ، وخروج المني من
الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها ، بخلاف القبل [٣] فان فيه كلاما
ذكرناه في كتاب الذكرى [٤].
ويتعلق بالدبر
: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل