responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179

أو الأطعمة الممرضة ، فادعته ، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذب مدعي ذلك.

ولو علق بمشيئتها ، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لأن كلامه يستدعي جوابا على العادة ، فلا تكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة : لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.

ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان : نعم ، لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباط ، ولا ، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا.

ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي ، فالأقرب الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى لفظه ، وقد وقع. ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.

ولو علق ظهارها على حيض ضرتها ، فادعته ، وأنكر الزوج ، حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعرف إلا منها. فحينئذ لا يحلف ، لأن الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.

قاعدة ـ [٤٨]

الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به ، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للإيقاع. وكذا أجزاء أيام الأضاحي ،

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست