responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 150

والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية ـ كاستعمال لفظ الدّابّة في الفرس ـ والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.

وقطع بعض العامة : بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وأنه لم يجد أحدا حكى فيه خلافا إلا الآمدي [١] في الأحكام [٢].

ويدل عليه أن كثيرا من العامة [٣] حمل قوله عليه‌السلام في الرقيق : (أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون) [٤] على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مئاكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب ضيق معايشهم ، وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.

فائدتان

الأولى : ما ذكر أدلة شرعية الأحكام ، وهاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ، ولنصرف الحكام.

فأدلة الوقوع منتشرة جدا ، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الدلوك ووقوعه في العالم متكثر كالأسطرلاب [٥] ،


[١] هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي الشافعي البغدادي له مصنفات في الفقه والأصول والمنطق توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٦).

[٢] انظر : ٢ ـ ٤٨٦.

[٣] انظر : الشافعي ـ الأم : ٥ ـ ٩٠ ـ ٩١.

[٤] صحيح مسلم : ٤ ـ ٢٣٠٣ ، حديث : ٣٠٠٧ من كتاب الزهد.

[٥] وهي آلة معروفة يستعلم منها استخراج المواقيت ونحوها.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست