اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 150
والظاهر أنه لا
فرق بين العادة القولية ـ كاستعمال لفظ الدّابّة في الفرس ـ والفعلية كاعتياد قوم
أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.
وقطع بعض
العامة : بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وأنه لم يجد أحدا حكى فيه
خلافا إلا الآمدي [١] في الأحكام [٢].
ويدل عليه أن
كثيرا من العامة [٣] حمل قوله عليهالسلام في الرقيق : (أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون)
[٤] على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مئاكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب
ضيق معايشهم ، وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.
فائدتان
الأولى : ما
ذكر أدلة شرعية الأحكام ، وهاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ، ولنصرف الحكام.
فأدلة الوقوع
منتشرة جدا ، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الدلوك ووقوعه في العالم
متكثر كالأسطرلاب [٥] ،
[١] هو أبو الحسن
علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي الشافعي البغدادي له مصنفات
في الفقه والأصول والمنطق توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٦).