اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 151
والميزان ، وربع الدائرة ، والأشخاص المماثلة ، والمشاهدة بالبصر ،
واعتباره بالأوراد في بعض الأحوال ، وصياح الديكة ، على ما روي [١].
وكذا جميع
الأسباب ، والشروط ، والموانع ، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب دليل يدل على
وقوعه من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا ، والشرط شرطا ، والمانع مانعا. فأما
وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.
وأما أدلة تصرف
الحكام فمحصورة ، كالعلم ، وشهادة العدلين أو الأربعة ، أو العدل مع اليمين ،
وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك ، والاستطراق من أهل
المحلة فيما يستطرقون فيه والاستطراق العام ، واليمين على المنكر ، واليمين مع
النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور ، وأقل في مثل الوصية والاستهلال ، فيثبت
الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفية
فإنه يبيح الإعطاء [٢] ، والاستفاضة في الملك المطلق ، والنسب والنكاح. وهذا
كله قد سمي (الحجاج) وهو مختص بالأحكام ، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين [٣].
الثانية : يجوز
تغير الأحكام بتغير العادات ، كما في النقود المتعاورة [٤]
[١] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٢٤ ، باب ١٤ من أبواب المواقيت ، حديث : ١ ، ٢ ، ٥.
[٢] في (ح) زيادة :
ولا يوجبه ، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.