responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149

فائدة

يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص [١] ، والاشتقاق [٢]. وكذا في عيب البول في الفراش. مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.

أما المرض والإباق فيكفي المرة.

وفي اعتبار [٣] العرف الخاصّ تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا [٤].

أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل يجب النعلان.

وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة. وحكم بعض العامة [٥] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.


[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، باب ٧ من أبواب الحيض ، حديث : ١ ـ ٢.

[٢] فإن العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٣ ـ ٣١٦ ، مادة (عود).

[٣] في (ك) : اعتياد.

[٤] أي إرسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر.

[٥] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي. انظر : الأشباه والنّظائر : ١٠٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست