فائدة
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص [١] ، والاشتقاق [٢]. وكذا في عيب البول في الفراش. مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض والإباق فيكفي المرة.
وفي اعتبار [٣] العرف الخاصّ تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا [٤].
أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل يجب النعلان.
وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة. وحكم بعض العامة [٥] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.
[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، باب ٧ من أبواب الحيض ، حديث : ١ ـ ٢.
[٢] فإن العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٣ ـ ٣١٦ ، مادة (عود).
[٣] في (ك) : اعتياد.
[٤] أي إرسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر.
[٥] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي. انظر : الأشباه والنّظائر : ١٠٢.